الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

احكام قضائية ...100

محكمة التمييزدائرة الأحوال الشخصيةالطعن رقم (100) أحوال شخصية جلسة 9/ 1/ 1999
برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، علي أحمد شلتوت، فاروق يوسف سليمان، سمير عبد الهادي.1 - أحوال شخصية (نسب) – نيابة - نظام عام – بطلان - تمييز (حالات الطعن). - تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام – وجوبي - أثر إغفاله - البطلان المطلق.- دعاوى النسب وتصحيح الأسماء - تعلقها بالنظام العام - أساس ذلك.- طلب الطاعن تصحيح اللقب ينطوي ضمنًا على إثبات النسب إلى الجد الأعلى - تعلقه بالنظام العام - وجوب تدخل النيابة العامة وإبداء الرأي فيها. - قضاء الحكم في الدعوى دون مباشرة هذا الإجراء – أثره - البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام مما يجوز معه للنيابة إثارته ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها ويتعين تمييز الحكم المطعون فيه.1 - المادة (337) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة (338) من القانون المشار إليه، ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء وجوبي مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفالها البطلان المطلق وأفصح المشرع في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء عن الحكمة من إصدار هذا التشريع، فأورد في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه قد (انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سعي الكثيرين إلى تغيير أسمائهم وألقابهم سواء عن طريق لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة أو عن طريق دعاوى النسب وتصحيح الأسماء... وبات من المرجح أن يكون الهدف منها هو التحايل لإخفاء الاسم الحقيقي الذي يحمله الشخص منذ مولده... وقد يكون الهدف من هذه الدعاوى هو حمل ألقاب من شأنها إلحاق رافعيها بأسر لا ينتمون إليها في الحقيقة بصلة... مما كان مثارًا لشكوى أجهزة الأمن...) ثم تحدث عن إجراءات التقاضي في هذه الدعوى وقال إنه (تتبع في شأنها الإجراءات المعتادة في التقاضي مع عدم الإخلال بحق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى متى رأت ذلك طبقًا لما نصت عليه المادتان (337)، (338) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1984...) لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنين تصحيح لقبهم وأولادهم من (....) إلى (....) إنما ينطوي ضمنًا على طلب إثبات نسبهم إلى هذا الجد الأعلى من خلال طلب تصحيح لقبهم، فإن الدعوى على هذا الأساس تكون من دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التي يتعلق الأمر فيها بالنظام العام وفقًا لنص المادة 338/ هـ من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والتي توجب المادة (337) منه إبداء رأي النيابة العامة فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى دون مباشرة هذا الإجراء، فإنه يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام مما يجوز للنيابة إثارته، كما يجوز لمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم (890) لسنة 1997 أحوال شخصية بطلب الحكم بتغيير لقبهم وأبنائهم من (....) إلى (....) في جميع الأوراق الرسمية، وقالوا بيانًا لذلك إنهم تقدموا بهذا الطلب إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بيد أنها رفضته دون مسوغ ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. رفضت المحكمة بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم (173) لسنة 1997 أحوال شخصية وبتاريخ 23/ 3/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه لصدوره دون تدخل النيابة بما يترتب عليه بطلانه مطلقًا متعلقًا بالنظام العام مما يجيز لها إثارته أمام هذه المحكمة.وحيث إن السبب الذي أثارته النيابة في محله، ذلك أن المادة (337) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة (338) من القانون المشار إليه، ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء وجوبي مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفالها البطلان المطلق وأفصح المشرع في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء عن الحكمة من إصدار هذا التشريع، فأورد في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه قد (انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سعي الكثيرين إلى تغيير أسمائهم وألقابهم سواء عن طريق لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة أو عن طريق دعاوى النسب وتصحيح الأسماء... وبات من المرجح أن يكون الهدف منها هو التحايل لإخفاء الاسم الحقيقي الذي يحمله الشخص منذ مولده... وقد يكون الهدف من هذه الدعاوى هو حمل ألقاب من شأنها إلحاق رافعيها بأسر لا ينتمون إليها في الحقيقة بصلة... مما كان مثارًا لشكوى أجهزة الأمن...) ثم تحدث عن إجراءات التقاضي في هذه الدعوى وقال إنه (تتبع في شأنها الإجراءات المعتادة في التقاضي مع عدم الإخلال بحق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى متى رأت ذلك طبقًا لما نصت عليه المادتان (337)، (338) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1984...) لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنين تصحيح لقبهم وأولادهم من (....) إلى (....) إنما ينطوي ضمنًا على طلب إثبات نسبهم إلى هذا الجد الأعلى من خلال طلب تصحيح لقبهم، فإن الدعوى على هذا الأساس تكون من دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التي يتعلق الأمر فيها بالنظام العام وفقًا لنص المادة 338/ هـ من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والتي توجب المادة (337) منه إبداء رأي النيابة العامة فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى دون مباشرة هذا الإجراء، فإنه يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام مما يجوز للنيابة إثارته، كما يجوز لمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.وحيث إن موضوع الاستئناف غير صالح للفصل فيه، وتحدد المحكمة جلسة لنظره مع إبلاغ النيابة العامة لإبداء الرأي في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

للتواصل

HODHOD_S@HOTMAIL
97815582 - 55815582