الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

من اختصاصات النيابات القطريه

نيابة التمييز والاستئناف ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء دولة قطر فيما يلي:-
1. تلقي الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بطلب الطعن في الأحكام، وإعادة النظر فيها، والتصرف بشأنها.
2. مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا من المحاكم الجنائية، والطعن فيها بالطرق المقررة في القانون.
3. عرض الحكم الصادر حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمتي الاستئناف والتمييز بمذكرة بالرأي في الحكم خلال الميعاد المقرر قانوناً.
4. طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة أو التدبير وفقاً للقانون.
5. مراجعة الأوامر الجنائية الصادرة من المحكمة الجنائية والنيابة واتخاذ اللازم بشأنها قانونا.
6. عرض الأحكام الصادرة من محكمة التمييز على التفتيش القضائي لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك إذا كانت تتضمن مبادئ قانونية جديدة أو مغايرة لما قررته أحكام سابقة.
7. ما يعهد إليها من النائب العام من اختصاصات أخرى.



النيابه الكليه

تختص بالآتي:-
1. المتابعة والإشراف على كافة أعمال النيابات الجزئية والمختصصة التابعة لها، ومن وسائل ذلك الأتي:_أ‌. طلب عدد لا يقل عن ثلاثين بلاغاً أو قضية شهرياً من تلك التي أصدرت فيها النيابات _ حسب حجم العمل _ أمراً بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية أيا كان سببه، وذلك لفحصه للوقوف على مدى صحته قانوناً وواقعاً، واتخاذ اللازم حياله.ب‌. متابعة انتظام وسلامة العمل القضائي والإداري بالنيابات.
2. تلقي إخطارات وبلاغات الحوادث الجنائية التي تثير وقوع الجرائم المؤثمة ببعض نصوص قانون العقوبات، والتحقيق والتصرف فيها وهي:_أ‌. جرائم الحريق العمد المنصوص عليها بالمواد من (231) إلى (235).ب‌. جرائم القتل العمد، والاعتداء العمدي المفضي إلى الموت، المنصوص عليها بالمواد( 1/2، 300، 301، 302، 303، 306).ج. جرائم الانتحار والتحريض والمساعدة عليه، والشروع فيه، والمؤثمة بنص المادتين (304، 305).ولا يسلب الاختصاص النيابات الجزئية في تحقيق ما يقع بدائرتها من الجرائم سالف البيان إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبالتنسيق مع المحامي العام أو من يقوم مقامة على أن يكون التصرف فيها للنيابة الكلية.3. التصرف في البلاغات أو القضايا التي يكون موضوعها الجرائم الآتية:_أ‌. الجنايات التي يتم تحقيقها بمعرفة النيابات الجزئية، والمتخصصة التابعة للنيابة الكلية.ب‌. الجرائم التي يتهم فيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها موظفون بوزارة الدولة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة من الدرجة الأولى وما فوقها.ج. جرائم الإفلاس بالتدليس والتقصير.
4. التحقيق والتصرف في البلاغات والقضايا الآتية:-أ. الشكاوى والبلاغات الخاصة بأحد القضاة مع مراعاة أحكام نص المادة (61) من القانون رقم (10) لسنة 2003م بإصدار قانون السلطة القضائية.ب. الشكاوى والبلاغات الخاصة بأحد أعضاء مجلس الشورى.ج. الشكاوى والبلاغات التي ترد ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم.د. الشكاوى والبلاغات التي ترد ضد سفراء الدول الأجنبية أو أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو زوجاتهم أو أبنائهم.ويراعى إخطار المكتب الفني بالشكاوى والبلاغات المذكورة في البنود السابقة واستطلاع رأيه في التصرف.هـ. طلبات رد الاعتبار.و. البلاغات أو القضايا التي يرى المحامي العام أنه من الأهمية بالنظر إلى ظروفها وملابساتها أن تتولى النيابة الكلية التحقيق والتصرف فيها.5. التصرف بشأن فحص حالة المتهمين المصابين بعاهة عقلية أو مرض نفسي أو الأمر بإيداعهم في مأوى علاجي ، وذلك طبقاً لأحكـام نصوص المـواد من( 209 إلى 212 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
6. التصرف بشأن المجني عليه الوارد بنص المادة (213) من قانون الإجراءات الجنائية ويراعى استطلاع رأي المكتب الفني بشأن ما سلف بيانه في البندين السابقين .
7. تعيين النيابة المختصة في حالة تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي بين نيابتين أو أكثر من تلك التابعة للنيابة الكلية .
8. إبداء الرأي في البلاغات أو القضايا التي ترى النيابات التابعة لها رفعها إليها لاستطلاع الرأي .
9. فحص التظلمات في القرارات الصادرة في البلاغات أو القضايا التي تختص بها النيابات التابعة للنيابة الكلية .
10. الرقابة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على السجون وغيرها من أماكن الحبس وعمل زيارات دورية مفاجئة لها والإطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها، ويراعى إخطار المكتب الفني، واستطلاع رأيه في التصرف .
11. البلاغات أو القضايا أو الطلبات التي يرى النائب العام إسنادها إليها.


وتختص نيابة الأموال العامة بالتحقيق والتصرف في الجرائم والقضايا الآتية:_ (أ): 1_ الجرائم المنصوص عليها في المواد 116،115،111،110،109، من قانون العقوبات إذا كان الجاني موظفاً عاماً في ضوء المادة 3 ( أ ، ب ، ج ) من ذات القانون وكان المال الواقع عليه الجريمة كله أو بعضه مملوكاً للدولة أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها أو أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة في ضوء المادة 48 مكرر "3" من القانون رقم "1" لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.2_ الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.3_ البلاغات والقضايا التي يرى النائب العام إسنادها إليها.4_ دراسة قضايا المال العام المحكوم فيها والطعن فيما ترى الطعن عليه منها.
(ب): على أعضاء النيابة مراعاة إرسال القضايا _ فور ورودها _ التي تختص بها نيابة الأموال العمة إليها، وعدم فصل شيء من وقائعها، أو التصرف فيها على حده حتى تبدي نيابة الأموال العامة الرأي في تقدير الارتباط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

للتواصل

HODHOD_S@HOTMAIL
97815582 - 55815582