الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

للارشيف وللتامل (تابع)

محكمة التمييزدائرة الأحوال الشخصيةالطعن رقم (283) أحوال شخصيةجلسة 7/ 10/ 2001
برئاسة السيد المستشار فؤاد شرباش - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين عاطف عبد السميع وعبد الرحمن أبو سليمة وحامد عبد الله ومنصور حسين. 1 - أحوال شخصية - قانون (القانون الواجب التطبيق). - اختلاف الكويتيين في المذهب – مقتضاه - تطبيق قانون الأحوال الشخصية الكويتي. 2 - أحوال شخصية (عقيدة دينية). - الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية - ما تبنى عليه الأحكام فيها. 3 - إثبات (بوجه عام) - محكمة الموضوع (سلطتها في مسائل الواقع). - فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها - لمحكمة الموضوع - شرطه. 4 - أحوال شخصية (تدخل النيابة العامة في مسائلها) – دعوى - نيابة عامة - إجراءات التقاضي. - وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين - تعلق ذلك بالنظام العام - دعاوى الحضانة - لا وجوب لتدخلها فيها - علة ذلك. 1 - اختلاف المطعون ضدها مع الطاعن في المذهب، مع اتفاقهما في جنسيتهما الكويتية، مقتضاه أن النزاع يحكمه قانون الأحوال الشخصية الكويتي وفقًا لنص المادة (346) من هذا القانون.2 - الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان، ما دام لا يكذبه ظاهر الحال. 3 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وفي بحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. 4 - النص في المادة (337) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام)، والنص في المادة (338) منه على أن (المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: (و) الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ويكون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق)، مفاده أن تدخل النيابة العامة هو أمر وجوبي في كل قضية تتعلق بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى حضانة، وهي ليست من بين الدعاوى التي حصرها النص، فإنه لا يكون ثمة مجال لتدخل النيابة العامة فيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة، حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم (592) لسنة 2000 أحوال شخصية، بطلب الحكم بإثبات حضانتها لولديها منه، على سند من أنها زوجة الطاعن ومدخولته بصحيح العقد الشرعي، وأنجبت منه على فراش الزوجية الولدين (....) وهما في يدها وحضانتها، وهي الأحق بحضانتهما، وينازعها الطاعن في ذلك، حكمت المحكمة للمطعون ضدها بما طلبته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (2194) لسنة 2000 وبتاريخ 21/ 11/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن أحكام المذهب الجعفري باعتباره مذهب الزوج، وهي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى، سواء اتفقت معه المطعون ضدها في المذهب أم اختلفت ما دام أن كلاهما مسلم الديانة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وطبق قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن اختلاف المطعون ضدها مع الطاعن في المذهب، مع اتفاقهما في جنسيتهما الكويتية، مقتضاه أن النزاع يحكمه قانون الأحوال الشخصية الكويتي وفقًا لنص المادة (346) من هذا القانون وإذ كان هذا هو الواقع في الدعوى والذي خلص إليه الحكم المطعون فيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويغدو النعي عليه بسبب الطعن غير سديد. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول بأن المحكمة استدلت على أن المطعون ضدها سنية المذهب، بإقرارها بقالة إن ظاهر الحال لا يخالفه، وفات عليها أن الطاعن قدم مستندات تخالف هذا الظاهر، من بينها عقد زواجه بالمطعون ضدها، وقد وثق بإدارة التوثيقات الجعفرية، وحصر الوراثة رقم (222) لسنة 1987 الصادر بتاريخ 10/ 10/ 1987، بعد وفاة والد المطعون ضدها، وقد صدر عن الدائرة الجعفرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن حكمًا بالرؤية والنفقة صدرا بين الطرفين من الدائرة السنية، وهي أحكام لا تعرض لمسألة المذهب المنطبق فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان، ما دام لا يكذبه ظاهر الحال، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وفي بحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن المطعون ضدها سنية المذهب، أخذًا بإقرارها الذي لا يكذبه ظاهر الحال، وأضاف إليه الحكم المطعون فيه، أن المطعون ضدها قد صدر لها الحكم رقم (457) لسنة 1999 أحوال شخصية من الدائرة السنية بنفقة زوجية وتأيد بالاستئناف رقم (209) لسنة 1999، وأن الطاعن رفع دعواه برؤية أولاده منها أمام الدائرة المذكورة، وصدر له الحكم منها، وتأيد استئنافيًا، وكان ما أورده الحكم سائغًا، ويكفي لحمل قضائه، ولا ينازع الطاعن في أن له معينه الصحيح من الأوراق، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع، مما ينأى عن رقابة محكمة التمييز. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه استأجل إبداء دفاعه الموضوعي لحين الفصل في دفعه بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية السنية بنظر النزاع، بيد أن المحكمة فصلت في الدفع والموضوع معًا، دون أن تمكنه من إبداء دفاعه الموضوعي في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي غير صحيح، ذلك أن محضر جلسة 18/ 11/ 2000 التي نظر فيها الاستئناف، خلا من أي طلب للطاعن بتأجيل الدعوى، لإبداء ثمة دفاع موضوعي آخر فيها، ويكون منعاه بذلك لا أساس له. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحضانة يتعلق بها حق الصغير المحضون فاقد الأهلية، مما كان يستوجب تدخل النيابة العامة في الدعوى، إعمالاً لحكم المادة (337) من قانون الأحوال الشخصية، وإذ فصل الحكم في الدعوى، بغير تدخل النيابة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (337) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام) والنص في المادة (338) منه على أن (المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: (و) الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. ويكون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق)، مفاده أن تدخل النيابة العامة هو أمر وجوبي في كل قضية تتعلق بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى حضانة، وهي ليست من بين الدعاوى التي حصرها النص، فإنه لا يكون ثمة مجال لتدخل النيابة العامة فيها، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد، على غير سند. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

للتواصل

HODHOD_S@HOTMAIL
97815582 - 55815582