الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

للارشيف وللتامل

محكمة التمييزدائرة الأحوال الشخصيةالطعن رقم (51) أحوال شخصيةجلسة 12/ 6/ 1999
برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، علي أحمد شلتوت، فاروق يوسف سليمان، عاطف عبد السميع. 1 - أحوال شخصية - نيابة عامة - نظام عام – نسب – بطلان – دعوى - تمييز (حالات الطعن). - تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعد من النظام العام ومنها النسب وتصحيح الأسماء – وجوبي - إغفال ذلك – أثره - البطلان المطلق - أساس ذلك وحكمته. - طلب الطاعنة تغيير لقبها – حقيقته - طلب نسب إلى جدها الأعلى يستوجب تدخل النيابة العامة - فصل الحكم في الدعوى دون مباشرة هذا الإجراء يبطله بطلانًا مطلقًا بالنظام العام ويوجب تمييزه - جواز التمسك به في أي حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. 1 - المادة (337) من القانون (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام، وإن أوردتها المادة (338) من القانون المشار إليه، ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء وجوبي مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفالها البطلان المطلق، وأفصح المشرع في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء عن الحكمة من إصدار هذا التشريع فأورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه قد (انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سعي الكثيرين إلى تغيير أسماءهم وألقابهم سواء عن طريق لجنة المواليد والوفيات أو عن طريق دعاوى النسب وتصحيح الأسماء... وبات من المرجح أن يكون الهدف منها هو التحايل لإخفاء الاسم الحقيقي الذي يحمله الشخص منذ مولده، وقد يكون الهدف من هذه الدعاوى، هو حمل ألقاب من شأنها إلحاق رافعيها بأسر لا ينتمون إليها في الحقيقة بصلة... مما كان مثارًا لشكوى أجهزة الأمن...) ثم تحدثت عن إجراءات التقاضي في هذه الدعاوى وقالت (إنه تتبع في شأنها الإجراءات المعتادة في التقاضي مع عدم الإخلال بحق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى متى رأت ذلك طبقًا لما نصت عليه المادتان (337)، (338) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون (51) لسنة 1984...) لما كان ذلك وكان طلب الطاعنة بتغيير لقبها من (....) إلى (....) إنما ينطوي ضمنًا على طلب إثبات نسبها إلى هذا الجد الأعلى من خلال طلب التصحيح، فإن الدعوى على هذا الأساس تكون من دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التي يتعلق الأمر فيها بالنظام العام وفقًا لنص المادة (338/ هـ) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والتي توجب المادة (337) منه أن تبدي النيابة العامة رأيها فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى دون مباشرة هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلانًا مطلقا متعلقًا بالنظام العام مما يجوز التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة، حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 384/ 1997 أحوال شخصية بطلب تغيير لقبها من (....) إلى (....) في جميع أوراقها الرسمية وقالت بيانًا لدعواها إنها تقدمت بهذا الطلب إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ورفضته دون مسوغ فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2115/ 1997 وفي 9/ 2/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها تمييز الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن المادة (337) من القانون (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام، وإن أوردتها المادة (338) من القانون المشار إليه، ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء وجوبي مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفالها البطلان المطلق، وأفصح المشرع في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء عن الحكمة من إصدار هذا التشريع فأورده بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه قد (انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سعي الكثيرين إلى تغيير أسماءهم وألقابهم سواء عن طريق لجنة المواليد والوفيات أو عن طريق دعاوى النسب وتصحيح الأسماء... وبات من المرجح أن يكون الهدف منها هو التحايل لإخفاء الاسم الحقيقي الذي يحمله الشخص منذ مولده، وقد يكون الهدف من هذه الدعاوى، هو حمل ألقاب من شأنها إلحاق رافعيها بأسر لا ينتمون إليها في الحقيقة بصلة... مما كان مثارًا لشكوى أجهزة الأمن...) ثم تحدثت عن إجراءات التقاضي في هذه الدعاوى وقالت (إنه تتبع في شأنها الإجراءات المعتادة في التقاضي مع عدم الإخلال بحق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى متى رأت ذلك طبقًا لما نصت عليه المادتان (337)، (338) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون (51) لسنة 1984...) لما كان ذلك وكان طلب الطاعنة بتغيير لقبها من (....) إلى (....) إنما ينطوي ضمنًا على طلب إثبات نسبها إلى هذا الجد الأعلى من خلال طلب التصحيح، فإن الدعوى على هذا الأساس تكون من دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التي يتعلق الأمر فيها بالنظام العام وفقًا لنص المادة (338/ هـ) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والتي توجب المادة (337) منه أن تبدي النيابة العامة رأيها فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى دون مباشرة هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام مما يجوز التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف غير صالح للفصل فيه، وتحدد المحكمة جلسة لنظره، مع إبلاغ النيابة العامة، لإبداء الرأي في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

للتواصل

HODHOD_S@HOTMAIL
97815582 - 55815582